تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها أن توقع في نهاية القيود…السابقةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)