لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدا، أو تكون متعلقة به أو…السابقةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)