تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدا، أو تكون متعلقة به أو…