النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط فيمن يعين للأذان أن يكون صيتا حسن الآداء، ويفضل أن يكون قارئا لكتاب الله حافظا لبعض أجزائه ذا معرفة بالأحكام المتعلقة بالعبادات.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط فيمن يعين للأذان أن يكون صيتا حسن الآداء، ويفضل أن يكون قارئا لكتاب الله حافظا لبعض أجزائه ذا معرفة بالأحكام المتعلقة بالعبادات.