تخطَّ إلى المحتوى

المادة 7

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يشترط فيمن يعين للأذان أن يكون صيتا حسن الآداء، ويفضل أن يكون قارئا لكتاب الله حافظا لبعض أجزائه ذا معرفة بالأحكام المتعلقة بالعبادات.