النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تنتهي خدمة الموظف ويعتبر مستقيلا لأحد الأسباب الآتية:
أ - إذا لم يباشر عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.
ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما.
ج - إذا فقد أحد شروط التعيين.
د - إذا عجز عن مباشرته عمله بسبب المرض لمدة تزيد عن خمسة عشر شهرا.
ه - إذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ستة أشهر.