جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 19
المادة 19
من
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
رقم المادة:
19
سارية
يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من ينيبه.
السابقة
المادة 18
التالية
المادة 20