النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يستحق الموظف مكافأة الوظيفة اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يستحق الموظف مكافأة الوظيفة اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.