جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.…
المادة الثانية
تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. 2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية. 3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه. 4- مرافق الإيواء السياحي. 5…
المادة الثالثة
لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن ترخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة…
المادة الرابعة
1- يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة. 2- يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات…
المادة الخامسة
لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من…
المادة السادسة
1- يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام: أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه…
المادة السابعة
للوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق…
المادة الثامنة
تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي- تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وتمكين…
المادة التاسعة
1- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة…
المادة العاشرة
يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة
تكون بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة…
المادة الثانية عشرة
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقا للآتي: أ- غرامة مقدارها…
المادة الثالثة عشرة
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الرابعة عشرة
على الخاضعين لأحكام النظام الالتزام بما يأتي: 1- الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن…
المادة الخامسة عشرة
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقا لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغرامة المحصلة…
المادة السادسة عشرة
تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة…
المادة السابعة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المادة الثامنة عشرة
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.