إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائيا…السابقةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)