تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج، أو جزءا منه.…
المادة الثانية
يسري هذا النظام على المادة التعليمية المنتجة محليا أو خارجيا.
المادة الثالثة
يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على: 1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وأنظمتها . 2 - مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة. 3…
المادة الرابعة
على كل من يرغب في مزاولة إنتاج المادة التعليمية ، الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .
المادة الخامسة
أ - على كل من ينتج أو يستورد أو ينشر مادة تعليمية الحصول قبل تسويقها على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يوما من…
المادة السادسة
في حالة إجراء أي تعديل يحتاج إلى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازما لذلك، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة).
المادة السابعة
تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافأة الفاحصين- سواء كانوا من خارج تلك الجهة أو من داخلها- خارج…
المادة الثامنة
لا تتحمل الجهة المعنية أي مسؤولية عن خسائر مالك المادة التعليمية إذا حصل تطوير لمناهج الجهة المعنية يتعارض كليا أو جزئيا - مع المادة التعليمية المرخص لها.
المادة التاسعة
على منتج المادة التعليمية ، أو مسوقها، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .
المادة العاشرة
على منتجي المواد التعليمية التي أنتجت قبل تطبيق هذا النظام، أو مسوقيها، تقديم طلب إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة التأهيل و الترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة…
المادة الحادية عشرة
يكون في كل جهة معنية - بقرار من رئيسها- لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها، وتعتمد قراراتها…
المادة الثانية عشرة
يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول؛ بغرامة مالية بحد أعلى…
المادة الثالثة عشرة
تتولى كل جهة معنية تطبيق أحكام هذا النظام كل فيما يخصه.
المادة الرابعة عشرة
يصدر وزير التربية والتعليم - بعد الاتفاق مع الجهات المعنية- اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
المادة الخامسة عشرة
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة عشرة
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.