يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.