جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري
15
مادة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون(النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.
المادة الثانية
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول…
المادة الثالثة
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .
المادة الرابعة
لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته…
المادة الخامسة
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية: 1 - أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات…
المادة السادسة
تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقا لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .
المادة السابعة
للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية .
المادة الثامنة
للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل…
المادة التاسعة
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة…
المادة العاشرة
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل : 1 - تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من…
المادة الحادية عشرة
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون ( النظام ) أو لائحته التنفيذية.
المادة الثانية عشرة
1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها…
المادة الثالثة عشرة
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ( النظام ) التظلم للوزير وفقا لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
المادة الرابعة عشرة
أي تعديل على هذا القانون ( النظام ) يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الأعضاء ، و أن لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، ويسري في شأن نفاذه ذات…
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا القانون بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى .