على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو…
المادة 2
- من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- رقم المادة: 2
- سارية
على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو…
لديك حساب؟ دخول