جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك: الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. التنظيم…
المادة الثانية
ينشأ بموجب التنظيم هيئة تسمى "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ترتبط تنظيميا بوزير العمل والتنمية الاجتماعية, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل…
المادة الرابعة
للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها, ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات, والبرامج, والخطط, والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة…
المادة الخامسة
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الصحة عضوا 2- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضوا 3- ممثل من وزارة…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها، وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إقرار…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بطلب من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه…
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما…
المادة التاسعة
يكون للرئيس التنفيذي نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي؛ يتولى القيام بالأعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس التنفيذي في حدود ما…
المادة العاشرة
ترفع الهيئة تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أدائها، وعن وضع ذوي الإعاقة والخدمات التي تقدم إليهم وما يواجهه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمة إليهم.
المادة الحادية عشرة
1 - تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة. ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها. ج- ما يقبله المجلس من…
المادة الثانية عشرة
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات…
المادة الخامسة عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يوما من تاريخ نشره ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.