تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. المجلس: مجلس إدارة…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الرابعة
معدّل
تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد…
المادة الخامسة
1- يكون من بين المراكز المركز الوطني للقياس, ويتمتع بالاستقلال المالي. 2- يختص المركز الوطني للقياس ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها, وبناء…
المادة السادسة
للهيئة والمراكز -بما فيها المركز الوطني للقياس- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها, بالإضافة إلى ما يحدده المجلس من وسائل أخرى…
المادة السابعة
معدّل
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من: - رئيس الهيئة (نائبا لرئيس المجلس). - ممثلان من وزارة التعليم, أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر…
المادة الثامنة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم, وله على وجه خاص ما يأتي: 1…
المادة التاسعة
يجتمع المجلس (ثلاثة) اجتماعات في السنة المالية الواحدة على الأقل, أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, وإن طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل, وذلك برئاسة…
المادة العاشرة
يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته وأجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى.
المادة الحادية عشرة
يكون رئيس الهيئة المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: 1…
المادة الثانية عشرة
يخضع منسوبو الهيئة والمراكز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
تتألف موارد الهيئة والمراكز مما يأتي: 1- ما يخصص لها من الدولة. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. 3- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وأوقاف…
المادة الرابعة عشرة
1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- تودع أموال المراكز المستقلة ماليا التي تمول ميزانياتها من إيراداتها الذاتية بشكل…
المادة الخامسة عشرة
تفتح الهيئة والمراكز المستقلة ماليا حسابات لها في مؤسسة النقد العربي السعودي, ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه…
المادة السادسة عشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع أي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة. 3…
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة والمراكز ذات الاستقلال…
المادة الثامنة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.