تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
26
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها : المملكة : المملكة العربية السعودية . الهيئة : هيئة الهلال الأحمر السعودي .…
المادة الثانية
هيئة الهلال الأحمر السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومراكز داخل المملكة، ولها…
المادة الثالثة
يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م ، والبرتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م ، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة…
المادة الرابعة
الهدف الرئيس للهيئة هو السعي إلى منع وتخفيف حدة المعاناة والآلام البشرية ، دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب .
المادة الخامسة
معدّل
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في…
المادة السادسة
تلتزم الهيئة عند ممارستها لمهماتها وعند وضع برامجها وتطبيق أهدافها بالقواعد الواردة في هذا التنظيم على نحو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم…
المادة السابعة
تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي : 1 داخل المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار…
المادة الثامنة
تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الأخرى ، ولها أن ترفع علما عليه شارتها، وتمنح الهيئة…
المادة التاسعة
فيما عدا الحالات التي يقرها التنظيم أو الاتفاقيات الدولية المنظمة لأنشطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر ، لا يجوز للغير استخدام شارة الهيئة، وللهيئة الحق في اتخاذ الإجراء…
المادة العاشرة
تتمتع الهيئة بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأي اتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة ، بما يسمح لها بالعمل وفقا للمبادئ الأساسية للحركة الدولية…
المادة الحادية عشرة
معدّل
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
المادة الثانية عشرة
معدّل
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما…
المادة الثالثة عشرة
معدّل
1 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة بناء على طلب رئيسه. 2 - يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة…
المادة الرابعة عشرة
معدّل
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويختص بما يلي : 1 الإشراف على…
المادة الخامسة عشرة
يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر ، وفقا للهيكل التنظيمي للهيئة، يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس، ويتولى نواب الرئيس الأعمال والصلاحيات التي يفوضها الرئيس…
المادة السادسة عشرة
تكون العضوية في الهيئة متاحة للجميع دون تمييز ، سواء من الأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية ، وفق قواعد يقرها المجلس.
المادة السابعة عشرة
معدّل
باستثناء الرئيس ، تطبق على موظفي الهيئة من حيث أوضاعهم الوظيفية القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات والهيئات العامة، وفقا لأحكام الأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ…
المادة الثامنة عشرة
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. وتتكون أموال الهيئة مما يأتي : 1 الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2…
المادة التاسعة عشرة
أموال الهيئة مخصصة للصرف منها على ما يحقق أهدافها ، وللهيئة أن تمتلك وأن تتصرف في أموالها وتستثمرها، ولها إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها وفقا للأساليب التجارية على…
المادة العشرون
تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها في داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة .
المادة الحادية والعشرون
تسعى الهيئة إلى تكوين مال احتياطي لمواجهة الطوارئ والحالات الاستثنائية يستقطع من الوفورات التي تتحقق في ميزانيتها السنوية التي يكون مصدرها الهبات والتبرعات والإعانات…
المادة الثانية والعشرون
تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة .
المادة الثالثة والعشرون
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يكون للهيئة مراقب مالي داخلي . ويعين المجلس مراجع حسابات خارجيا ( أو أكثر ) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم…
المادة الرابعة والعشرون
ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .
المادة الخامسة والعشرون
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .
المادة السادسة والعشرون
يحل هذا التنظيم محل النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 12 /4 /1386هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .