يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- المحافظ.
2- ممثل عن وزارة الداخلية.
3- ممثل عن وزارة المالية.…
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- المحافظ.
2- ممثل عن وزارة الداخلية.
3- ممثل عن وزارة المالية.…
لديك حساب؟ دخول