1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، واحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها…السابقةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)