1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من :أ - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس.ب - ممثل من وزارة…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)