تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة

1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من :

أ - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس.

ب - ممثل من وزارة…