تقبل الضمانات إن كانت وفق أحد الأشكال الآتية:
1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المرخص لها.
2- خطاب ضمان…
اللائحة المالية ‹ الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات
تقبل الضمانات إن كانت وفق أحد الأشكال الآتية:
1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المرخص لها.
2- خطاب ضمان…
لديك حساب؟ دخول