للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري…
اللائحة المالية ‹ الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات
للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري…
لديك حساب؟ دخول