1- تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد…
اللائحة المالية ‹ الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات
اللائحة المالية ‹ الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات
1- تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد…
لديك حساب؟ دخول