يجوز -بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه- صرف سلف نقدية مستديمة أو مؤقتة على النحو الآتي:
1- سلفة مستديمة لمديري…
اللائحة المالية ‹ الفصل الخامس: السلف النقدية
يجوز -بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه- صرف سلف نقدية مستديمة أو مؤقتة على النحو الآتي:
1- سلفة مستديمة لمديري…
لديك حساب؟ دخول