يكون تحصيل الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير آليا عن طريق النظام الآلي "سداد" أو بشيكات مصدقة من أحد…
اللائحة المالية ‹ الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف
اللائحة المالية ‹ الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف
يكون تحصيل الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير آليا عن طريق النظام الآلي "سداد" أو بشيكات مصدقة من أحد…
لديك حساب؟ دخول