1- يكون الصرف بشيكات غير قابلة للتظهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق -أو من يفوضه- بالتوقيع…
اللائحة المالية ‹ الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف
اللائحة المالية ‹ الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف
1- يكون الصرف بشيكات غير قابلة للتظهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق -أو من يفوضه- بالتوقيع…
لديك حساب؟ دخول