لا يجوز ترحيل (تدوير) الأرصدة الباقية من مخصصات بنود ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي إلى ميزانية العام المالي…
اللائحة المالية ‹ الفصل الثاني: الميزانية
اللائحة المالية ‹ الفصل الثاني: الميزانية
لا يجوز ترحيل (تدوير) الأرصدة الباقية من مخصصات بنود ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي إلى ميزانية العام المالي…
لديك حساب؟ دخول