1- تجوز إعارة العامل -بعد موافقته- للعمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل المملكة أو خارجها، وتكون إعارته بقرار من الرئيس…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الرابع: الإعارة
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الرابع: الإعارة
1- تجوز إعارة العامل -بعد موافقته- للعمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل المملكة أو خارجها، وتكون إعارته بقرار من الرئيس…
لديك حساب؟ دخول