تلتزم الهيئة بما يأتي:
1- معاملة العامل بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحواله ومصالحه، والامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس دينه…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل الحادي عشر: حقوق العامل وواجباته
تلتزم الهيئة بما يأتي:
1- معاملة العامل بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحواله ومصالحه، والامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس دينه…
لديك حساب؟ دخول