1- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي منح العامل -لأسباب مشروعة تقبلها الهيئة- إجازة استثنائية دون أجر لا تزيد مدتها على سنة…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل التاسع: الإجازات
اللائحة الإدارية ‹ الفصل التاسع: الإجازات
1- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي منح العامل -لأسباب مشروعة تقبلها الهيئة- إجازة استثنائية دون أجر لا تزيد مدتها على سنة…
لديك حساب؟ دخول