للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى؛…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل التاسع: الإجازات
اللائحة الإدارية ‹ الفصل التاسع: الإجازات
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى؛…
لديك حساب؟ دخول