يستحق العامل إجازة بأجر كامل وذلك على النحو الآتي:
1- خمسة أيام عمل عند الزواج.
2- ثلاثة أيام عند ولادة زوجته.
3-…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل التاسع: الإجازات
يستحق العامل إجازة بأجر كامل وذلك على النحو الآتي:
1- خمسة أيام عمل عند الزواج.
2- ثلاثة أيام عند ولادة زوجته.
3-…
لديك حساب؟ دخول