1- للهيئة ترقية العامل إلى المرتبة التالية لمرتبته -وفقا للضوابط والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي- متى توافرت…
اللائحة الإدارية ‹ الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات
اللائحة الإدارية ‹ الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات
1- للهيئة ترقية العامل إلى المرتبة التالية لمرتبته -وفقا للضوابط والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي- متى توافرت…
لديك حساب؟ دخول