جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المدينة: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.…
المادة الثانية
تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
المادة الثالثة
تعد المدينة مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعا في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها وتطويرها لتكون جزءا من تنمية المحتوى المحلي…
المادة الرابعة
للمدينة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ما يأتي: 1- تنفيذ برامج البحث العلمي الأساسية والتطبيقية والتطويرية بما يتفق مع…
المادة الخامسة
1- يكون للمدينة مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: أ- ممثل من وزارة التعليم. ب- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا للمدينة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات…
المادة الثامنة
يكون للمدينة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة المدينة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما…
المادة التاسعة
يخضع منسوبو المدينة لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة
تكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة.
المادة الحادية عشرة
1- تتألف موارد المدينة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات…
المادة الثانية عشرة
ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المدينة ومعاملاتها وبياناتها…
المادة الرابعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.