1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا…
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا…
لديك حساب؟ دخول