جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها أينما وردت في هذا التنظيم . المدينة : مدينة الملك فهد الطبية . الإيرادات المالية الذاتية : جميع الإيرادات المالية التي…
المادة الثانية
يؤسس وفقا لهذا التنظيم صندوق للإيرادات المالية الذاتية بالمدينة، يهدف إلى تنظيم عملية تنمية وتحصيل الموارد الذاتية للمدينة وصرفها . ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية…
المادة الثالثة
يشكل المجلس على النحو التالي :
المادة الرابعة
يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية إذا استدعى الأمر ذلك . ولا ينعقد المجلس إلا بحضور معظم الأعضاء بمن…
المادة الخامسة
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على…
المادة السادسة
يعين المجلس أمينا عاما له ومحاسبا للصندوق، ويحدد المجلس اختصاصاتهما وحقوقهما.
المادة السابعة
يختص المجلس بالإشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وإدارة كل الأمور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق . 2 اعتماد الميزانية…
المادة الثامنة
يمثل الصندوق في صلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس المجلس أو من يفوضه.
المادة التاسعة
يصرف لعضو المجلس مبلغ (500 ريال) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يتجاوز ما يصرف له (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة.
المادة العاشرة
معدّل
تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي : 1 إيرادات التعليم والتدريب المستمر . 2 إيرادات النشاط الاجتماعي . 3 إيرادات الاستشارات المتخصصة . 4 إيرادات تقديم الخدمات…
المادة الحادية عشرة
يتولى الصندوق الصرف من إيراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي : 1 الأبحاث والدراسات والتطوير . 2 التعليم والتدريب والمؤتمرات . 3 النشاطات الاجتماعية والثقافية. 4…
المادة الثانية عشرة
يفتح للصندوق حساب في أحد البنوك المحلية وتودع فيه الإيرادات ويصرف منه وفقا لما يحدده المجلس.
المادة الثالثة عشرة
تزود وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للصندوق، ويحق لديوان المراقبة العامة الرقابة المالية على حساب الصندوق .
المادة الرابعة عشرة
تكون السنة المالية للصندوق (12) شهرا، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ الموافقة على هذا التنظيم، وتنتهي…
المادة الخامسة عشرة
يبدأ العمل بهذا التنظيم من تاريخ الموافقة عليه.