جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
9
مادة
المادة 1
الأولى: إنشاء الصندوق
يؤسس بمقتضى هذا التنظيم صندوق يسمى ( صندوق تنمية الموارد البشرية )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص . وتكون له الشخصية…
المادة 2
الثانية: أهداف واختصاصات الصندوق
معدّل
يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها في القطاع الخاص . وله في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي: 1 - تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة…
المادة 3
الثالثة: مصادر تمويل أنشطة الصندوق
1 - الرسوم التي تقررها الدولة لصالح الصندوق. 2 - الإعانات التي تقدمها الدولة. 3 - المنح والهبات والمساعدات والأوقاف التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 4 - العائد من…
المادة 4
الرابعة: ضوابط منح القروض
1- إجراء تقويم للجدوى الاقتصادية لبرامج ومشروعات التدريب قبل إقراض المنشأة، مع مراعاة الأهداف العامة للصندوق. 2 - الحصول على ضمانات كافية من المنشأة التي يقرضها، تتناسب…
المادة 5
الخامسة: السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل
1 - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. 2 - تمول نفقات الصندوق الإدارية لكل سنة من إيراداته، على ألا تتجاوز تلك النفقات نسبة محددة من إيراداته يقررها مجلس…
المادة 6
السادسة: مجلس إدارة الصندوق
معدّل
أولا - يتكون مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي : 3 - عضوية ممثلين عن كل من : وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصناعة والكهرباء، و وزارة التجارة…
المادة 7
السابعة: اختصاصات مجلس إدارة الصندوق
1- إقرار توسيع مهماته لتشمل إعادة تأهيل المواطن السعودي وتدريبه. 2 - إقرار الهيكل التنظيمي. 3 - إصدار جميع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق وإدارته، بما في ذلك اللوائح…
المادة الثامنة
1 - تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة . 2 - يقوم ديوان المراقبة العامة بمراجعة حسابات الصندوق ومراقبتها وفقا لهذا التنظيم…
المادة التاسعة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.