1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقا لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)