تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المرخص لها، ومراقبة حسن أدائها، والتأكد من دقة تنفيذ التزاماتها…
المادة الثانية
- من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
- رقم المادة: 2
- معدلة
تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المرخص لها، ومراقبة حسن أدائها، والتأكد من دقة تنفيذ التزاماتها…