تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية

تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المرخص لها، ومراقبة حسن أدائها، والتأكد من دقة تنفيذ التزاماتها…