يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي للهيئة. وتتركز…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)