تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها، وذلك خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة…السابقةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)