1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:أ - وزير التجارة والصناعةرئيسا| ب - محافظ الهيئة |…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)