1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ - المحافظ عضوا ونائبا للرئيس
ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضوا…
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ - المحافظ عضوا ونائبا للرئيس
ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضوا…
لديك حساب؟ دخول