جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
هذا النظام ملغى.
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
معدّل
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى . الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى . مجلس…
المادة الثانية
ملغى
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.
المادة الثالثة
معدّل
الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي : 1 - إعداد سياسات الدولة في…
المادة الرابعة
معدّل
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :
المادة الخامسة
معدّل
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1…
المادة السادسة
معدّل
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الأقل، وعلى المحافظ دعوة مجلس الإدارة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط…
المادة السابعة
ملغى
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الرئيس.
المادة الثامنة
ملغى
يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1…
المادة التاسعة
معدّل
1 - يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات…
المادة العاشرة
معدّل
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون أموال الهيئة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - الدخل الذي…
المادة الحادية عشرة
ملغى
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثانية عشرة
ملغى
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في…
المادة الثالثة عشرة
ملغى
يصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المادة الرابعة عشرة
ملغى
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.