النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تتكون عضوية الهيئة من:
أ- أعضاء أساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة.
ب- أعضاء منتسبون، وهم من يأتي:
1- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة.
2- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيا في برنامج التسجيل المهني.
ج- الأعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم:
1- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة.
2- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
د- أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة.
ه- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة.
2- يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.