جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر. الوزير…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، بما لا يخل باختصاصات الجهات الأخرى، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم…
المادة الرابعة
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- وزير الرياضة. 2- وزير الثقافة. 3- وكيل وزارة الداخلية. 4- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). 5…
المادة الخامسة
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي: 1- اعتماد السياسات…
المادة السادسة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرات من (1) إلى (12) من المادة (الرابعة). ويجوز عند الاقتضاء عقدها في…
المادة السابعة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود…
المادة الثامنة
1- تنشئ الهيئة منصة إلكترونية تربط بها الجهات الممثلة في عضوية المجلس، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة؛ للتنسيق بينها لغرض تسهيل الخدمات المقدمة من الهيئة. 2…
المادة التاسعة
1- تتكون موارد الهيئة مما يلي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات…
المادة العاشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها…
المادة الثانية عشرة
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.