يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة الاستثمار.
2- ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم…
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة الاستثمار.
2- ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم…
لديك حساب؟ دخول