جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
21
مادة
المادة الأولى
يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمام كل منها: 1- المنطقة: المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة. 2- التنظيم: تنظيم المنطقة. 3…
المادة الثانية
يهدف التنظيم إلى إقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تمارس فيها الأنشطة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم.
المادة الثالثة
1- تنشأ بموجب التنظيم منطقة خاصة لوجستية متكاملة، يكون موقعها في أرض مطار الملك خالد في الرياض بحسب المساحة والموقع الجغرافي المحددين في الخريطة المرافقة للتنظيم. 2…
المادة الرابعة
1- تعد الجهة المختصة هي المسؤولة عن إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها وتنظيم الأنشطة التي تمارس فيها، ولها الصلاحيات اللازمة لذلك. 2- للجهة المختصة إسناد أعمال إدارة…
المادة الخامسة
1- للجهة المختصة -دون غيرها- تملك الأراضي والأصول الواقعة داخل المنطقة، ولها -وفقا لما تقرره من ضوابط- منح حقوق الانتفاع عليها. 2- للجهة المختصة -وفقا لما تقره من ضوابط…
المادة السادسة
يمارس في المنطقة -بعد أخذ التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة المختصة- أيا من الأنشطة الآتية: 1- صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها.…
المادة السابعة
1- لا تستحق رسوم جمركية -وفقا لنظام الجمارك الموحد- على البضائع والبضائع الأخرى؛ وذلك باعتبار أنها في وضع تعليق جمركي. 2- تخرج البضائع والبضائع الأخرى من وضع التعليق…
المادة الثامنة
1- لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على البضائع، والبضائع الأخرى متى ما كانت في وضع تعليق جمركي. 2- لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على توريد البضائع المعلقة جمركيا -بموجب…
المادة التاسعة
لا يعد غير المقيم الممارس لنشاط ذي صلة مباشرة بالبضائع أو البضائع الأخرى الموجودة داخل المنطقة مالكا لمنشأة دائمة في المملكة، وذلك فيما يتصل بتطبيق نظام ضريبة الدخل…
المادة العاشرة
تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والشروط الخاصة بضريبة الدخل التي تطبق على المنشآت القائمة داخل المنطقة التي تمارس أنشطتها داخل المنطقة بما يتوافق مع أحكام…
المادة الحادية عشرة
لا يفرض أي قيد مالي على المنشآت القائمة داخل المنطقة فيما يخص الاقتراض من الخارج، أو استعادة رأس المال، أو تحويل العائدات والأرباح، ودفع العمولات وغيرها من الدفعات…
المادة الثانية عشرة
1- تتولى الجهة المختصة -دون غيرها- ما يأتي: أ- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل…
المادة الثالثة عشرة
على المنشأة القائمة داخل المنطقة -إضافة إلى كتابة اسمها على كل المطبوعات والعقود والفواتير والمراسلات والمنشورات- كتابة الآتي: 1- أن المنشأة قد تأسست أو سجلت وفقا لأحكام…
المادة الرابعة عشرة
1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة. 2- تقوم الجهة…
المادة الخامسة عشرة
لا تخضع منقولات المنشآت القائمة داخل المنطقة -بما فيها حقوق الملكية الفكرية- لأي قيود على الملكية الخاصة، ولا تصادر إلا بحكم قضائي.
المادة السادسة عشرة
تنسق الجهة المختصة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع اشتراطات وبرامج التوطين التي ستطبق داخل المنطقة بما يحقق أهداف الاستثمار فيها.
المادة السابعة عشرة
تنسق الجهة المختصة مع الجهات الأمنية المعنية داخل أراضي المطارات لقيام تلك الجهات بوضع آلية شاملة ومحددة الأدوار لكل العمليات الأمنية التي تتم في المنطقة.
المادة الثامنة عشرة
فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقة للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة التاسعة عشرة
لا يخل أي تنظيم أو لائحة تصدر لاحقا بالأحكام والاستثناءات الواردة في التنظيم، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.
المادة العشرون
تصدر الجهة المختصة القواعد والقرارات التنفيذية للتنظيم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.
المادة الحادية والعشرون
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ الموافقة عليه.