1- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:أ- نائب وزير الثقافة (نائبا لرئيس المجلس).ب- ثمانية من…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)