دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)