جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز : المركز الوطني للمعلومات الصحية. المجلس : مجلس…
المادة الثانية
يرتبط المركز تنظيميا بالمجلس، ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأجهزة الحكومية…
المادة الثالثة
تكون للمركز المهمات والاختصاصات الآتية: 1 - العمل ليكون مركز اتصال لتنظيم وتبادل المعلومات الصحية آليا بين أجهزة القطاعات الصحية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة. 2 - تحديد…
المادة الرابعة
تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من : 1 مدير عام المركز. 2 مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية: أ ) وزارة الصحة. ب) الخدمات الطبية في…
المادة الخامسة
تتولى اللجنة العلمية للمركز ما يأتي: أولا : المهمات والاختصاصات ذات الطابع العلمي الآتية : 1 - اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط المعلومات الصحية، والبرامج اللازمة…
المادة السادسة
تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع…
المادة السابعة
يكون للمركز مديرعام، يعينه رئيس المجلس يرتبط تنظيميا بالأمين العام للمجلس.
المادة الثامنة
يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما يأتي: 1 - اقتراح…
المادة التاسعة
تنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة، والعمل على تطبيقه بما يمكن من قياس…
المادة العاشرة
1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية لأعماله. 2 - تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - ما يخصص له…
المادة الحادية عشرة
يخصص المجلس مقرا مناسبا للمركز، ويزود بالاحتياجات الوظيفية والمالية اللازمة لأداء مهماته.
المادة الثانية عشرة
يعد جميع منسوبي المركز تابعين للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.
المادة الثالثة عشرة
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية - تقريرا إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على…
المادة الرابعة عشرة
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.