جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: المركز الوطني للتنمية الصناعية. التنظيم: تنظيم المركز. الوزارة: وزارة…
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أثر في الاقتصاد الوطني، وقيادة الجهود نحو تطوير وتشجيع وتمكين الصناعات فيها.
المادة الرابعة
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات المتعلقة بنشاط عمله، والخطط والبرامج اللازمة…
المادة الخامسة
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة -من داخل المملكة وخارجها- في مجالات عمله وفقا للإجراءات النظامية.
المادة السادسة
للمركز تقديم خدماته للغير بمقابل مالي وفق قواعد يقرها المجلس.
المادة السابعة
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- رئيس المركز. ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل المركز، لا تقل مرتبة أي منهم عن…
المادة الثامنة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي: 1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط…
المادة التاسعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بوساطة وسائل…
المادة العاشرة
يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما…
المادة الحادية عشرة
1- تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها.…
المادة الثانية عشرة
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على التنظيم وتنتهي…
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته…
المادة الرابعة عشرة
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.